منع ومنها ( 1 ) بمجرد الخلاف ولو ( 2 ) من الكثير ، بناء ( 3 ) على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع : من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم .
شرح
- بدعوى اتفاق الشيخ على عدم الفرق بين صحة إجارة الكلاب وبيعها ضعيفة لوهنها بوجود المخالف .
وخلاصة الاستدراك أنه يمكن رفع الوهن عن الاتفاق المذكور مع وجود المخالف : بأنه لو كان الشيخ مدعيا الاجماع بدلا عن الاتفاق لم يعتن حينئذ بوجود المخالفين وان كانوا كثيرين ، بناء على أن الملاك في حجية الاجماع هو كشفه عن رأي المعصوم عليه السلام .
وكلمة ادعى بصيغة المعلوم . والفاعل ( شيخ الطائفة ) كما عرفت
( 1 ) مرجع الضمير : الدعوى المذكورة ، أي أمكن رفع الوهن عن الدعوى المذكورة كما عرفت .
( 2 ) كلمة لو هنا وصلية ، أي رفع الوهن عن الدعوى المذكورة كان ممكنا لو أبدل الشيخ لفظ الاتفاق المذكور بكلمة اجماع ولو كان المخالف كثيرا .
( 3 ) تعليل لكون المخالفة الموجودة من العلماء لا تضر بالاجماع لو أبدل الشيخ لفظ الاتفاق بلفظ الاجماع ولو كانت من الكثيرين .
وخلاصة التعليل : أنه بناء على مسلك بعض متأخري المتأخرين وهو ( الشيخ أسد اللّه التستري ) صاحب المقابيس : من أن الملاك في حجية الاجماع هو كشفه عن قول المعصوم عليه السلام فعليه لا يضر مخالفة الآخرين بالاجماع وان كانوا كثيرين ، حيث إن المناط في الحجية هو قول المعصوم في الواقع ونفس الأمر ، لا اتفاق الكل واجماعهم حتى يضر مخالفة الآخرين بدعوى الاجماع ، فمخالفة الآخرين وان كانوا كثيرين لا يعتنى به -