وإلا ( 1 ) لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت : لم تدل ( 2 ) على التملك لاحتمال ( 3 ) كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر ( 4 ) .
ونحوهما ( 5 ) في الضعف دعوى انجبار المرسلة ( 6 ) بدعوى ( 7 ) الاتفاق
شرح
- إذا فتقدير الدية لها دليل على عدم تملكها ، وأنها لا تقابل بالمال .
( 1 ) مركبة من إن ولا النافية ، لا أنها بسيطة وكلمة استثناء ومعناها : أن جعل الدية لو دل على الملكية والمالية للكلاب لكان الواجب دفع قيمتها كما عرفت في الهامش 2 ص 153 - 154 .
وجملة : وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت : جملة معترضة بين الشرط وهو قوله : لو لم تدل ، وبين الجزاء وهو قوله : لكان الواجب القيمة كانت ما كانت : لم تدل .
( 2 ) جواب للو الشرطية في قوله : وبأن الدية لو لم تدل .
والمعنى أن الدية لو لم تدل على عدم التملك لم تدل على التملك أيضا فكلا احتمال طرفي القضية على حد سواء .
( 3 ) تعليل لعدم دلالة الدية على التملك والمقابلة بالمال .
( 4 ) حيث إن الدية ثابتة للحر لو قتل ، أو أصيبت أحد أعضائه وجوارحه .
( 5 ) أي ونحو هذين الدليلين وهما :
وجود المنفعة المحللة المقصودة في الكلاب الثلاثة كوجودها في كلب الصيد .
وتقدير الدية من الشارع للكلاب الثلاثة .
( 6 ) وهي مرسلة الشيخ المذكورة في المبسوط .
( 7 ) الجار والمجرور متعلقان بقوله : انجبار المرسلة ، أي دعوى -