تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس اللّه أسرارهم ، لوهنها ( 1 ) بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية : من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب : بوجدان ( 2 ) الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى . نعم ( 3 ) لو ادعى الإجماع أمكن
شرح
- انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ أيضا . ( 1 ) مرجع الضمير : الدعوى ، واللام تعليل لضعف الدعوى المدعاة أي ادعاء انجبار ضعف المرسلة بدعوى اتفاق الشيخ على عدم الفرق بين إجارة الكلاب الثلاثة ، وبين بيعها : ضعيفة ، لوهن هذه الدعوى لأمرين : ( الأول ) : معارضتها بعبارة الخلاف والغنية الدالة على عدم جواز بيع غير الكلب المعلّم من الكلاب في نقل الشيخ عنهما في ص 145 بقوله بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه . ( الثاني ) : وجود الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى في عدم جواز بيع الكلاب عدا المعلّم ، حيث قالوا بصحة الإجارة في الكلاب ولم يقولوا بجواز بيعها . والمراد من أهل الرواية : المحدثون ، ومن أهل الفتوى : المجتهدون كما أفاد هذا المعنى ( شيخنا الأنصاري ) بقوله : المشتهرة بين المحدثين كالكليني ، والصدوقين ، بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي . ( 2 ) الجار والمجرور متعلقان بقوله : لوهنها ، أي سبب وهن دعوى الشيخ الاتفاق على عدم الفرق بين الإجارة والبيع المشار إليها في الهامش 2 ص 149 : وجود الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى في عدم جواز بيع الكلاب ، حيث قالوا : بصحة الإجارة في الكلاب المذكورة ولم يقولوا بجواز بيعها . ( 3 ) استدراك عما أفاده آنفا من أن دعوى انجبار المرسلة المذكورة -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 156 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر