وهو ( 1 ) الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة ، إذ لم نجد مخصصا لها ( 2 ) سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب
شرح
( 1 ) أي عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة : وهو كلب الماشية ، والزرع والحائط كما أفاده المحقق وتبعه على ذلك ( السبزواري ، والتقي المجلسي وصاحب الحدائق ، والعلامة الطباطبائي ، وصاحب كشف الغطاء ) : هو الأوفق للعمومات المتقدمة التي تمنع عن بيعها .
والمراد من العمومات المتقدمة المانعة : هو قوله عليه السلام : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت المشار إليه في ص 137 .
وقوله عليه السلام : وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت المشار إليه في ص 137 .
فهذان الحديثان صريحان في عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة ، سوى كلب الصيد من بقية الكلاب .
وهكذا بقية الأخبار المستفيضة التي ذكرها الشيخ بقوله : منها ومنها ومنها وأشير إليها في ص 135 - 136 - 137 .
ثم لا يخفى عدم وجود الملازمة بين المنع من جواز بيع الكلاب الثلاثة .
وبين جواز اتخاذها لغاية عقلائية أخرى ، وفي جواز اقتنائها رواية أليك نصها :
عن أبي رافع عن النبي صلى اللّه عليه وآله في حديث أنه رخص في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط ، وكلب الزرع إلى آخر الحديث .
راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 430 ، الباب 12 الحديث 7 .
( 2 ) أي لم نعثر على مخصص لهذه العمومات المذكورة سوى مرسلة الشيخ في المبسوط .