تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وهو ( 1 ) الأوفق بالعمومات المتقدمة المانعة ، إذ لم نجد مخصصا لها ( 2 ) سوى ما أرسله في المبسوط من أنه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب
شرح
( 1 ) أي عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة : وهو كلب الماشية ، والزرع والحائط كما أفاده المحقق وتبعه على ذلك ( السبزواري ، والتقي المجلسي وصاحب الحدائق ، والعلامة الطباطبائي ، وصاحب كشف الغطاء ) : هو الأوفق للعمومات المتقدمة التي تمنع عن بيعها . والمراد من العمومات المتقدمة المانعة : هو قوله عليه السلام : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت المشار إليه في ص 137 . وقوله عليه السلام : وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت المشار إليه في ص 137 . فهذان الحديثان صريحان في عدم جواز بيع الكلاب الثلاثة ، سوى كلب الصيد من بقية الكلاب . وهكذا بقية الأخبار المستفيضة التي ذكرها الشيخ بقوله : منها ومنها ومنها وأشير إليها في ص 135 - 136 - 137 . ثم لا يخفى عدم وجود الملازمة بين المنع من جواز بيع الكلاب الثلاثة . وبين جواز اتخاذها لغاية عقلائية أخرى ، وفي جواز اقتنائها رواية أليك نصها : عن أبي رافع عن النبي صلى اللّه عليه وآله في حديث أنه رخص في اقتناء كلب الصيد ، وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية ، وكلب الحائط ، وكلب الزرع إلى آخر الحديث . راجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 430 ، الباب 12 الحديث 7 . ( 2 ) أي لم نعثر على مخصص لهذه العمومات المذكورة سوى مرسلة الشيخ في المبسوط .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 147 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر