تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
والزرع ( 1 ) . والأشهر بين القدماء على ما قيل : المنع ( 2 ) ، ولعله استظهر ذلك ( 3 ) من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم ، بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق ، بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه . نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز ( 4 ) وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره ، حيث قال : لا يأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع ثم قال : لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس . وظاهر الفقرة الأخيرة ( 5 ) لو لم يحمل على الأولى ( 6 ) :
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : كلب الماشية ، أي كلب الزرع . ( 2 ) أي منع جواز المعاوضة على الكلاب المذكورة . ( 3 ) أي ولعل الشأن في منع المعاوضة على الكلاب المذكورة : هي الأخبار المستفيضة التي ذكرها الشيخ بقوله : منها ومنها ومنها . وقد أشرنا إليها في ص 135 - 136 - 137 فإنها تحصر جواز بيع الكلاب في الكلاب السلوقية الصيودة لا غير . وبهذه المناسبة غير عنها ( شيخنا الأنصاري ) : ب‍ : ( الأخبار الحاصرة ) . ( 4 ) أي جواز بيع الكلاب الثلاثة المذكورة . ( 5 ) المراد من الفقرة الأخيرة : هو قول ( ابن الجنيد ) : لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس . ( 6 ) المراد من الأولى الفقرة الأولى : الواقعة في قول ابن الجنيد : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع . مقصود الشيخ من هذه العبارة : ( وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 145 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر