جواز ( 1 ) بيع الكلاب الثلاثة وغيرها كحارس الدور والخيام .
وحكي الجواز ( 2 ) أيضا عن الشيخ والقاضي في كتاب الإجارة وعن سلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين كالعلامة وولده السعيد والشهيدين والمحقق الثاني وابن القطان في المعالم والصيمري وابن فهد ، وغيرهم من متأخري المتأخرين .
عدا قليل وافق المحقق كالسبزواري والتقي المجلسي ، وصاحب الحدائق والعلامة الطباطبائي في مصابيحه ، وفقيه عصره في شرح القواعد .
شرح
- على الأولى ) : أن لفظ الحارس في الجملة الثانية التي عرفتها في الهامش 5 من ص 145 مطلق غير مقيد بقيد ، حيث قال ابن الجنيد : ، فيما عدا الصيود والحارس .
ولفظ الحارس في الجملة الأولى التي عرفتها في الهامش 6 ص 145 مقيد بقيد الماشية والزرع ، حيث قال ابن الجنيد : والحارس للماشية والزرع فحينئذ تكون الظاهرتان مختلفتين ، حيث إن ظاهر الفقرة الأخيرة جواز بيع الكلاب الثلاثة ، وغيرها من كلاب حارس الدور والخيام .
وظاهر الفقرة الأولى : عدم جواز بيع كلب البستان والدور والخيام فلدفع هذا الاختلاف لا بدّ من حمل الفقرة الأخيرة على الجملة الأولى ، أي نقيد الجملة الأخيرة التي هي مطلقة بالجملة الأولى التي هي مقيدة فإذا قيدنا الجملة الأخيرة بالجملة الأولى : ارتفع الاختلاف .
( 1 ) بالرفع خبر للمبتدأ المقدم وهو قوله : وظاهر الفقرة الأولى أي ظاهر الفقرة الأخيرة جواز بيع الكلاب الثلاثة وغيرها من كلب حارس الدور والخيام لو لم تحمل على الفقرة الأولى .
وقد عرفت شرح هذه العبارة بقولنا : مقصود الشيخ .
( 2 ) أي جواز بيع الكلاب الثلاثة .