مع ( 1 ) أنه لا يصح في مثل قوله : ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب الصيد ، لأن مرجع التقييد ( 2 ) إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد .
وكيف كان ( 3 ) فلا مجال لدعوى الانصراف ، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي مطلق ( 4 ) الصيود ، على ما شهد به ( 5 )
شرح
( 1 ) أي مع أن الانصراف المذكور لا يصح .
هذا إضراب وترق من الشيخ بعد تسليمه بأن غلبة الوجود وحدها من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف .
وقد عرفت خلاصة الإضراب والترقي في ص 142 عند قولنا : ثم إن الشيخ يمنع ثانيا عن التطبيق الصغروي أيضا .
( 2 ) وهو تقييد الكلب في الحديثين المشار إليهما في الهامش 2 ص 137 في قوله عليه السلام : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، والهامش 4 ص 137 في قوله عليه السلام : ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت .
وكلمة لأن تعليل من الشيخ في عدم تطبيق الصغروي أيضا على الحديثين .
وقد عرفت في ص 142 عند قولنا : إن الشيخ يمنع ثانيا : شرح هذا التعليل .
( 3 ) أي سواء أكانت استفادة الإطلاق من الروايات ، أم من قوله عليه السلام : ثمن الكلب الذي لا يصيد ، أوليس بكلب الصيد .
( 4 ) أي سواء أكان الكلب سلوقيا أم غيره .
( 5 ) أي شهد بعض الفحول أن السلوقي يطلق على مطلق كلب الصيود في بعض الأحيان ، سواء أكان من قرية السلوق أم لا ، فشهادة هذا البعض -