الصيد سحت ( 1 ) .
ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار ( 2 ) كمعاقد ( 3 ) الإجماعات المتقدمة : إلى السلوقي ( 4 ) ضعيفة ( 5 )
شرح
( 1 ) ( من لا يحضره الفقيه ) الجزء 3 ص 105 . الحديث 83 .
( 2 ) وهي المشار إليها في الهامش 8 ص 135 والهامش 3 - 5 - 7 من ص 136 ، والهامش 1 - 3 - 4 من ص 137 .
أي دعوى انصراف الأخبار المذكورة الواردة في جواز بيع الكلب الصيود ، ونفي البأس عن ثمنه : إلى كلب الصيد السلوقي الذي هو نوع خاص من الكلاب ، وله هيئة غير هيئة بقية الكلاب وهو منسوب إلى قرية سلوق التي هي من قرى اليمن : ضعيفة .
ثم إن المراد من الانصراف : انصراف المعنى من اللفظ فقط ، من دون وجود قرينة على ذلك .
( 3 ) تشبيه من الشيخ ، أي دعوى انصراف الأخبار المذكورة إلى كلب الصيد السلوقي كدعوى انصراف الاجماعات المنقولة إلى كلب الصيد السلوقي فكما أن تلك الدعوى ضعيفة وباطلة ليس لها شاهد .
كذلك هذه ضعيفة باطلة ليس لها شاهد .
ومعاقد : جمع معقد بفتح الميم وسكون العين وفتح القاف : وهو اللفظ الدال على الحكم الذي انعقد عليه الاجماع كما في قولك : بيع النجس لا يصح اجماعا لو فرض انعقاد الاجماع عليه فتكون هذه الجملة معقدا لهذا الاجماع : ودلالتها على الاجماع لفظية .
( 4 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : انصراف ، أي دعوى انصراف الأخبار المذكورة إلى الكلب السلوقي كادعاء انصراف الاجماعات المنقولة إليه .
( 5 ) خبر لاسم إن في قوله : ثم إن دعوى .