قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ثمن الخمر ومهر البغي ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ( 1 ) .
( ومنها ) ( 2 ) مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ولا بأس بثمن الهرة ( 3 ) .
ومرسلة الصدوق ( 4 ) رحمه اللّه وفيها : ثمن الكلب الذي ليس بكلب
شرح
- عليه السلام : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، فإن مفهومه : ثمن الكلب الذي يصيد ليس بسحت .
ثم إن الظاهر والمتراءى من كلام ( شيخنا الأعظم ) أن الوصف له مفهوم وأنه حجة ، حيث يستدل بمفهوم هذه الرواية على صحة جواز بيع كلب الصيد وشرائه ، مع أنه قدس سره لا يقول بأن للوصف مفهوما حتى يكون حجة فهو يقول : إن الوصف لا يفيد المفهوم أي ليس له مفهوم فانكاره راجع إلى الصغرى : وهو أن الوصف ليس له مفهوم لا إلى الكبرى : وهو أن المفهوم ليس بحجة ، بل هو معترف بهذه الكبرى الكلية ، لكنه منكر لوجود مفهوم للوصف .
فعلى ظاهر كلامه يجوز أخذ الثمن على كلب الصيد فيصح بيعه وشراؤه والمعاوضة عليه .
( 1 ) ( التهذيب ) الجزء 7 ص 135 . الحديث 7 .
( 2 ) أي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع كلب الصيد وشرائه .
( 3 ) نفس المصدر الجزء 6 ص 356 الحديث 38 .
( 4 ) بالرفع عطفا على كلمة مفهوم في قوله : ومنها مفهوم ، أي ومن تلك الأخبار المستفيضة مفهوم مرسلة الصدوق .