تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
قال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس به ( 1 ) . ( ومنها ) ( 2 ) الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلام نعم ويؤكل ثمنه ( 3 ) . ( ومنها ) ( 4 ) رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس به ، وأما الآخر فلا يحل ثمنه ( 5 ) ( ومنها ) ( 6 ) ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا بأس بثمن كلب الصيد ( 7 ) . ( ومنها ) ( 8 ) مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام
شرح
( 1 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 83 الباب 14 من أبواب تحريم بيع الكلاب . الحديث 1 . ( 2 ) أي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الكلب الصيود وشرائه . ( 3 ) ( التهذيب ) الجزء 6 ص 365 . الحديث 137 . ( 4 ) أي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الكلب الصيود وشرائه . ( 5 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 83 الباب 14 . الحديث 5 . ( 6 ) أي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع كلب الصيد ( 7 ) ( دعائم الاسلام ) طباعة مصر دار المعارف عام 1383 الجزء 2 ص 19 . الحديث 28 . ( 8 ) أي ومن تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع الكلب الصيود وشرائه مفهوم رواية أبي بصير . والمراد من المفهوم : مفهوم الوصف الواقع في قوله عليه السلام :