تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
في الجملة ( 1 ) . ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام : ( أحدها ) كلب الصيد السلوقي . وهو المتيقن من الأخبار ( 2 ) ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز . ( الثاني ) ( 3 ) كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية ( 4 ) . ويدل عليه ( 5 ) قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها ( 6 ) الأخبار ( 7 ) المستفيضة : ( منها ) ( 8 ) قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟
شرح
( 1 ) سبق المراد من التقييد بقوله : في الجملة في الهامش 4 ص 133 . ( 2 ) وهي الأخبار المشار إليها في الهامش 2 من ص 134 . ( 3 ) أي القسم الثاني من أقسام كلب غير الهراش . ( 4 ) فإن ظاهر هما اختصاص الجواز بكلب الصيد السلوقي . ولا يخفى أن ذهاب الشيخ إلى اختصاص جواز بيع الكلب الصيود : بكلب الصيد السلوقي لا يدل على عدم جواز اقتناء كلب الصيد غير السلوقي . ( 5 ) أي على جواز بيع الكلب غير السلوقي . ( 6 ) أي وغير هذه الكتب الثلاثة مما نقل الاجماع فيها . ( 7 ) بالرفع فاعل لقوله : ويدل ، أي ويدل على جواز بيع الكلب غير السلوقي : الأخبار المستفيضة الآتية بقوله : منها ومنها ومنها . ( 8 ) أي من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع كلب الصيد وشرائه .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر