في الجملة ( 1 ) .
ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام :
( أحدها ) كلب الصيد السلوقي . وهو المتيقن من الأخبار ( 2 ) ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز .
( الثاني ) ( 3 ) كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية ( 4 ) .
ويدل عليه ( 5 ) قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها ( 6 ) الأخبار ( 7 ) المستفيضة :
( منها ) ( 8 ) قوله عليه السلام في رواية القاسم بن الوليد : قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟
شرح
( 1 ) سبق المراد من التقييد بقوله : في الجملة في الهامش 4 ص 133 .
( 2 ) وهي الأخبار المشار إليها في الهامش 2 من ص 134 .
( 3 ) أي القسم الثاني من أقسام كلب غير الهراش .
( 4 ) فإن ظاهر هما اختصاص الجواز بكلب الصيد السلوقي .
ولا يخفى أن ذهاب الشيخ إلى اختصاص جواز بيع الكلب الصيود :
بكلب الصيد السلوقي لا يدل على عدم جواز اقتناء كلب الصيد غير السلوقي .
( 5 ) أي على جواز بيع الكلب غير السلوقي .
( 6 ) أي وغير هذه الكتب الثلاثة مما نقل الاجماع فيها .
( 7 ) بالرفع فاعل لقوله : ويدل ، أي ويدل على جواز بيع الكلب غير السلوقي : الأخبار المستفيضة الآتية بقوله : منها ومنها ومنها .
( 8 ) أي من تلك الأخبار المستفيضة الدالة على جواز بيع كلب الصيد وشرائه .