كثير من الأخبار ، بأن ثمن الكلب سحت محمول ( 1 ) على الهراش ، لتواتر ( 2 ) الأخبار ، واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش
شرح
- النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام .
قال : يا علي من السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب إلى آخر الحديث فهذان الحديثان ، وغيرهما مما ورد في المقام في نفس المصدر مطلقة لا تخص كلبا دون كلب .
وراجع ( مستدرك وسائل الشيعة ) المجلد 2 ص 426 - 427 الباب 5 الحديث 1 - 6 .
( 1 ) خبر لقوله : ولعله أي ولعل الإطلاق في كلام ( العماني ) في الكلب محمول على ( الكلب الهراش ) كما حمل الكلب الوارد في الأخبار المشار إليها في الهامش 6 ص 133 : على كلب الهراش أيضا .
( 2 ) اللام تعليل لحمل الكلب الوارد في الأخبار المطلقة المشار إليها في الهامش 6 ص 133 : على كلب الهراش .
وتعليل أيضا لحمل إطلاق كلام العماني على كلب الهراش .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 63 الحديث 7 - 8 . وص 83 الحديث 1 - 3 - 5 - 6 - 7 . أليك الحديث 7 من ص 63 عن أبي بصير عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام في حديث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : ثمن الخمر ، ومهر البغي ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت . وأليك الحديث 8 من نفس الصفحة .
وعن ( محمد بن علي بن الحسين ) قال : قال عليه السلام :
أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت .
فالحديثان مقيدان يقيدان تلك المطلقات المشار إليها في الهامش 6 ص 133 ويخصصانها بكلب الهراش ، دون مطلق الكلب .