المبيع إلى آدمي وغيره ، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي . نعم استثنى الكلب الصيود ( 1 ) .
[ المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ]
الثانية ( 2 ) يجوز المعاوضة على غير ( 3 ) كلب الهراش في الجملة ( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، إلا ما عن ظاهر اطلاق العماني ( 5 ) ولعله ( 6 ) كاطلاق
شرح
( 1 ) الصيود بفتح الصاد وضم الياء على زنة فعول وهو من صيغ المبالغة وبمعنى الفاعل ، أي الكلب الصائد . قال ابن مالك في ألفيته :
فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل
( 2 ) أي المسألة الثانية من المسائل الأربعة المستثناة من الأعيان النجسة
( 3 ) وهو كلب الحائط ، والصيد ، والماشية ، والزرع .
وأما الهراش فقد تقدم شرحه في ص 115 . في الهامش 4 .
( 4 ) انما قيد غير كلب الهراش بقوله : ( في الجملة ) ، للاختلاف في بعض أفراد غير كلب الهراش : في جواز المعاوضة عليه .
( 5 ) حيث إنه لم يستثن جواز بيع الكلاب الأربعة عن كلب الهراش وأبقاها على عدم الجواز كما قال بعدم الجواز في الهراش .
( وأما العماني ) فهو ( الحسن بن علي بن أبي عقيل الحذّاء ) .
( 6 ) أي ولعل هذا الإطلاق وهو عدم استثناء الكلاب الأربعة في كلام ( العماني ) كإطلاق كثير من الأخبار : في أن ثمن الكلب سحت ولم يقيد بكلب دون كلب .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 62 الباب 5 من أبواب تحريم أجرة الفاجرة الحديث 5 وص 63 الحديث 9 .
أليك نص الحديث 5 . عن السكوني عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام
قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب إلى آخر الحديث .
وأليك نص الحديث 9 عن ( جعفر بن محمد ) عن آبائه في وصية -