تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
في التحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) عن بيع المرتد عن فطرة ، والمحارب إذا وجب قتله : للوجه المتقدم ( 3 ) . وعن التذكرة ، بل في الدروس : أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة ( 4 ) . وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة ( 5 ) انما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به ( 6 ) على طهارته ، ولذا ( 7 ) قسّم في المبسوط
شرح
( 1 ) ( التحرير ) : موسوعة فقهية استدلالية في ( فقه الامامية ) جامع لأبواب الفقه ( للعلامة الحلي ) . طبع الكتاب في ( إيران ) على الحجر منذ عهد قديم . ( 2 ) موسوعة فقهية في ( فقه الامامية ) لشيخنا الشهيد الأول . طبع الكتاب على الحجر ب‍ : ( إيران ) . ( 3 ) وهو لزوم تضاد الحكمين : جواز البيع ، ووجوب القتل . وهما ضدان لا يجتمعان . ( 4 ) أي جواز بيعه متوقف على التوبة ، ورجوعه إلى الاسلام . فإن تاب ورجع جاز بيعه ، وإن لم يتب وجب قتله . فحكمه حكم المرتد الفطري في عدم جواز بيعه ، لوجوب قتله حينئذ راجع نفس المصدر . ( 5 ) أي في مطلق المبيع ، من دون اختصاصها بالمرتد . ( 6 ) المعتد به على قسمين : قسم يكون بتعدد أفراد الانتفاع وإن كان في آحاده غير معتد بها . وقسم يكون معتدا به وان كان واحدا ، لأنه في نظر العقلاء ذو أهمية ( 7 ) أي ولأجل أن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف على الانتفاع المعتد به .