تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
لوقوعها ( 1 ) بعد القدرة عليه . واستدل ( 2 ) على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة وجعله ( 3 ) نظير المريض المأيوس عن برئه . نعم منع ( 4 ) .
شرح
-« إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ »« 1 » . راجع حول المحارب ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 9 من ص 290 إلى ص 302 . ( 1 ) أي لوقوع توبة المحارب بعد القدرة والاستيلاء عليه فلا تفيد التوبة في رفع الحد عنه فيكون في معرض الخطر ، لوجوب الحد عليه حينئذ بإحدى الكيفيات الأربعة المذكورة . ( 2 ) أي العلامة في نفس المصدر استدل على جواز بيع العبد المحارب وخلاصة الاستدلال أن المحارب نظير العبد المرتد الفطري في جواز الانتفاع به إلى زمن القتل ، فكما أنه يجوز الاستفادة من المرتد من بداية شرائه إلى زمن إجراء الحد عليه ، لأن الملاك والمناط في جواز البيع وعدمه هو الانتفاع وعدمه . فكذلك المحارب يجوز بيعه لهذه الجهة بوحدة الملاك من دون فرق بينهما ( 3 ) أي وجعل العلامة صحة بيع الكافر المحارب نظير العبد المريض الذي لا يرجى شفاؤه . راجع نفس المصدر . ( 4 ) أي العلامة .
هامش
( 1 ) المائدة : الآية 33 .