التلف ، لوجوب قتله ( 1 ) ولم نجد من تأمل فيه ( 2 ) من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين ( 3 ) في شرحه على القواعد ، حيث احترز بقول العلامة : « ما لا ( 4 ) يقبل التطهير من النجاسات : عما يقبله ( 5 ) ولو بالاسلام كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين فبنى ( 6 ) جواز بيع المرتد على قبول توبته ، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام .
وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم
شرح
( 1 ) سواء قلنا بقبول توبته أم لا .
ولا يخفى أن الكلام بعينه جار في المرتد الملي في المرتبة الثالثة أو الرابعة إذا استتيب ولم يتب ، فإنه يجب قتله .
فما الفرق بينهما من هذه الجهة ؟
( 2 ) أي في جواز بيع العبد المرتد الفطري من حيث نجاسته ، بل التأمل من جهة كونه في معرض التلف ، لأنه واجب القتل .
( 3 ) هو ( الشيخ الكبير كاشف الغطاء ) في شرحه على مكاسب قواعد العلامة .
( 4 ) هذه الجملة : ما لا يقبل التطهير من النجاسات مقول قول العلامة
( 5 ) هذه الجملة : عما يقبله محل احتراز ( كاشف الغطاء ) .
ومرجع الضمير في يقبله : الطهارة وهو مصدر ، أي احترز ( كاشف الغطاء ) عن النجس الذي يقبل الطهارة ولو بسبب اسلامه ، لأن مبنى جواز بيع المرتد وإن كان فطريا هو قبوله الطهارة ، ولو كان السبب في طهارته الإسلام ، فإنه بعد أن أسلم جاز بيعه .
( 6 ) أي علق ( كاشف الغطاء ) جواز بيع العبد المرتد الفطري على قبول توبته ، وقبول توبته بالاسلام .