بعضهم من بعض . وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ( 1 ) وعتق الكافرة وبيع المرتد ، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الاسلام ( 2 ) وغير ذلك .
وكذا الفطري على الأقوى ( 3 ) ، بل الظاهر : أنه لا خلاف فيه ( 4 ) من هذه الجهة ، وإن كان فيه كلام : من ( 5 ) حيث كونه في معرض
شرح
- وغيرها : وهم النواصب والخوارج .
ثم إن هؤلاء الكفار بأقسامهم قابلون للطهارة بالاسلام إذا أسلموا حتى المرتد الفطري الذي ولد عن أبوين مسلمين ، أو أحدهما مسلم ، فإنه قابل للطهارة إن تاب وقبلت توبته على القول الأصح ، لوجوب قتله بعد الارتداد ، سواء تاب أم لم يتب ، وتقسيم أمواله بين ورثته وبينونة زوجته عنه بمجرد الارتداد .
راجع حول المرتد الفطري الكتب الفقهية الامامية .
( 1 ) أي أسلم على ضرر مولاه الكافر : بمعنى أنه أسلم ليضر مولاه فإن المولى يجبر حينئذ على بيعه حتى لا يستولي عليه ، لعدم جواز استيلاء الكافر على المؤمن لقوله تعالى :« وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »« 1 » .
( 2 ) بأن أظهر الاسلام ، ثم اشتري فظهر كفره بعد ذلك .
فمن جميع هذه الموارد يستظهر جواز بيع المملوك الكافر .
( 3 ) أي وكذا يجوز بيع العبد المرتد الفطري ، لشمول العمومات له
( 4 ) أي في المرتد الفطري من هذه الجهة : وهو كونه مرتدا فطريا
( 5 ) من بيانية تبين وجه الاشكال في بيع العبد المرتد الفطري .
هامش
( 1 ) النساء : الآية 141 .