تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
بعد ذلك ( 1 ) وهو قوله عليه السلام : لأن ( 2 ) ذلك كله محرّم أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكر . ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها . ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا . نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل ( 3 ) التعرض له ما سيجيء : من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه . وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه .

[ وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع ]

وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع :

[ المسألة الأولى : يجوز بيع المملوك الكافر ]

( الأولى ) ( 4 ) : يجوز بيع المملوك الكافر ( 5 ) ، أصليا كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر ، بل ادعي عليه الاجماع ، وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة كاسترقاق الكفار ، وشراء
شرح
( 1 ) أي بعد قوله عليه السلام : أو شيء من وجوه النجس . ( 2 ) التعليل المذكور يكون علة منصوصة وبمقتضاها يسري الحكم إلى المتنجسات فتكون قرينة على أن المراد من أو شيء من وجوه النجس : ما يعم المتنجس غير القابل للطهارة . ( 3 ) بالنصب خبر كان حيث إنه ظرف ، واسم كان ( ما الموصولة ) في قول المصنف : ما سيجيء . ( 4 ) أي المسألة الأولى من المسائل الأربعة المستثناة من الأعيان النجسة . ( 5 ) للكفر أسباب فالكفار على أقسام : ( أحدها ) : نكران الخالق ووجود الصانع ، والقول بتعطيل الكون . ( ثانيها ) : الإشراك باللّه عز وجل مع الاعتراف بوجود الصانع . ( ثالثها ) : إنكار الرسالة الخاصة مع الاعتراف بوجود الخالق -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 118 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر