تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وبالغ تلميذه ( 1 ) في مفتاح الكرامة ( 2 ) فقال : أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا ، لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير ( 3 ) ثم ذكر ( 4 ) جماعة ممن جوز بيعه ( 5 ) إلى أن قال ( 6 ) : ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته . انتهى ( 7 ) . وتبعه على ذلك ( 8 ) شيخنا
شرح
- والكافر المملوكين ، أي إن الكلب والكافر مملوكان إجماعا ، مع أنهما نجسان فالنجاسة غير مانعة للتملك ، لأن الملاك في صحة البيع هو الانتفاع ( 1 ) أي تلميذ ( كاشف الغطاء ) : وهو ( السيد محمد جواد العاملي ) ( 2 ) ( موسوعة فقهية ) عظيمة من أول الطهارات إلى آخر الحدود والديات في شرح قواعد العلامة . هذا الكتاب لم يسمح الزمان بمثله في استيفاء أقوال الفقهاء ، وآرائهم ومواقع الشهرة وإجماعاتهم ، والتنبيه على الخلل الواقع في عدة من أقوالهم مع دقة التتبع وعدم الاكتفاء بالنقل . وخلاصة الكلام : أن الكتاب عديم النظير في موضوعه بين مصنفات علمائنا الأعلام . ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة الجزء 4 كتاب المتاجر ص 12 . ( 4 ) أي صاحب ( مفتاح الكرامة ) في نفس المصدر . ( 5 ) أي بيع المرتد ، سواء أكان فطريا أم مليا إذا استتيب ثلاث مرات : أو أربع ولم يتب . ( 6 ) أي صاحب ( مفتاح الكرامة ) . ( 7 ) أي ما قاله صاحب ( مفتاح الكرامة ) . ( 8 ) أي على جواز بيع الكافر والمرتد إذا كانا قابلين للطهارة بقبول توبتهما .