وبالغ تلميذه ( 1 ) في مفتاح الكرامة ( 2 ) فقال : أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا ، لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير ( 3 ) ثم ذكر ( 4 ) جماعة ممن جوز بيعه ( 5 ) إلى أن قال ( 6 ) : ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته . انتهى ( 7 ) . وتبعه على ذلك ( 8 ) شيخنا
شرح
- والكافر المملوكين ، أي إن الكلب والكافر مملوكان إجماعا ، مع أنهما نجسان فالنجاسة غير مانعة للتملك ، لأن الملاك في صحة البيع هو الانتفاع
( 1 ) أي تلميذ ( كاشف الغطاء ) : وهو ( السيد محمد جواد العاملي )
( 2 ) ( موسوعة فقهية ) عظيمة من أول الطهارات إلى آخر الحدود والديات في شرح قواعد العلامة .
هذا الكتاب لم يسمح الزمان بمثله في استيفاء أقوال الفقهاء ، وآرائهم ومواقع الشهرة وإجماعاتهم ، والتنبيه على الخلل الواقع في عدة من أقوالهم مع دقة التتبع وعدم الاكتفاء بالنقل .
وخلاصة الكلام : أن الكتاب عديم النظير في موضوعه بين مصنفات علمائنا الأعلام .
( 3 ) راجع مفتاح الكرامة الجزء 4 كتاب المتاجر ص 12 .
( 4 ) أي صاحب ( مفتاح الكرامة ) في نفس المصدر .
( 5 ) أي بيع المرتد ، سواء أكان فطريا أم مليا إذا استتيب ثلاث مرات : أو أربع ولم يتب .
( 6 ) أي صاحب ( مفتاح الكرامة ) .
( 7 ) أي ما قاله صاحب ( مفتاح الكرامة ) .
( 8 ) أي على جواز بيع الكافر والمرتد إذا كانا قابلين للطهارة بقبول توبتهما .