تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

[ الثامنة : يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة ]

الثامنة ( 1 ) : يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة ( 2 ) إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة ، لما تقدم من النبوي : إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ، ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام . وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية ( تحف العقول ) : أو شيء من وجوه النجس . ففيه نظر ، لأن الظاهر من وجوه النجس : العنوانات النجسة ، لأن ظاهر الوجه هو العنوان . نعم يمكن الاستدلال على ذلك ( 3 ) بالتعليل المذكور
شرح
- بأجرة بإزاء التخليل مثلا : يمكن الحكم بتفريغ الذمة المدينة بعد تلك العملية : وهي صيرورة الخمر خلا . فالحاصل : أن الظاهر : هو التفكيك بين الصورتين : وهما : الحكم باشتغال الذمة في الصورة الأولى . والحكم بالتفريغ في الصورة الثانية . اللهم إلا أن يقال : إن الأمر في الصورة الأولى كذلك ، حيث إن الدائن قد أخذ الخمر للتخليل فبعد صيرورتها خلا يحسبها عوضا عن طلبه فتسقط ذمة المدين . وأما تخليل الخمر مجانا ، أو مع العوض فليس له مدخلية في سقوط ذمة المدين ، وعدمه . نعم لو أعطى المدين الخمر له للتخليل مجانا وبلا عوض وقال : إن الخل له فلا تسقط ذمة المدين عن الدين . ( 1 ) أي المسألة الثامنة من المسائل الثمان وهي خاتمتها . ( 2 ) كالمياه المضافة المتنجسة . ( 3 ) أي على حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 117 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر