وعدم المانع ( 1 ) لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة ( 2 ) .
وصرح بما ذكرنا جماعة والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .
[ السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين ]
السادسة ( 3 ) يحرم التكسب بالكلب الهراش ( 4 ) والخنزير البريين إجماعا على الظاهر المصرح به ( 5 ) في المحكي عن جماعة ، وكذلك أجزاؤهما
نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وهو وجود النجاسة .
( 2 ) المراد من الأدلة : الرواية الواردة في ( التهذيب ) الجزء 9 ص 76 . الحديث 58 وقد أشير ، إليها في ص 11 - 12 مفصلا فراجع فإن المنع عن بيع الميتة في قوله عليه السلام : ( لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ) في نفس المصدر : مخصوص بالميتة النجسة ، لأن السائل يسأل عن الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكيّ . فجواب الإمام عليه السلام له : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب دليل على أن المراد من الميتة الميتة النجسة ، فالإهاب والعصب من الميتة الطاهرة لا يحرم الانتفاع بها .
( 3 ) اي المسألة السادسة من المسائل الثمان .
( 4 ) الهراش بكسر الهاء : الخصام والقتال .
يقال للكلب إذا لم يأت منه سوى التواثب والفساد : كلب هراش اي كلب تحرش وخصام .
والمراد منه هنا : الكلب السائب وهو الكلب الموجود في الأزقة والطرقات والشوارع
( 5 ) مرجع الضمير : الظاهر في قوله : والظاهر المصرح به .
( 6 ) راجع ( المسألة الخامسة ) من ص 91 - 98 في الهامش فقد أشبعنا الكلام هناك فراجع .