تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

[ السابعة يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع ]

السابعة ( 1 ) يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع ( 2 ) إجماعا نصا وفتوى . وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم أفسدها ، قال علي : واجعلها ( 3 ) خلا . والمراد به ( 4 ) إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها ( 5 ) ، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي المسألة السابعة من المسائل الثمان . ( 2 ) بضم الفاء وتشديد القاف : شراب متخذ من الشعير . وفي بعض الأخبار : هي خمرة استصغرها الناس . راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 17 ص 292 الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ص 297 الباب 31 الحديث 6 . ( 4 ) أي المراد بالأخذ : في قول الإمام عليه السلام : خذها وأفسدها ( 5 ) أي معنى تخليل الخمر : أن يصيرها الآخذ خلا . ( 6 ) وهي الدراهم التي كانت في ذمة المدين فيكون الخل عوضا عنها فتسقط ذمة المدين عن الدين المذكور بأخذ الدائن الخل عوضا عن الدراهم في الصورة الأولى : وهو أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها . لكن الظاهر أنه يشكل الحكم حينئذ بسقوط ذمة المدين بسبب صيرورة الخمر خلا ، لأن الخمر حينما أخذها الدائن لم تكن قابلة للتملك ، لا للدائن ولا للمدين ، وبعد قابليتها للتملك بسبب صيرورتها خلا أصبحت ملكا جديدا حادثا في يد الدائن فكيف تسقط ذمة المدين بما لم يمكن تملكه قبل هذا فعليه تبقى الذمة مشغولة بالدراهم . نعم في الصورة الثانية : وهو أخذ الدائن الخمر وتخليلها لصاحبها -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 116 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر