[ السابعة يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع ]
السابعة ( 1 ) يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع ( 2 ) إجماعا نصا وفتوى .
وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال : خذها ثم أفسدها ، قال علي : واجعلها ( 3 ) خلا .
والمراد به ( 4 ) إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها ( 5 ) ، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ، ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي المسألة السابعة من المسائل الثمان .
( 2 ) بضم الفاء وتشديد القاف : شراب متخذ من الشعير .
وفي بعض الأخبار : هي خمرة استصغرها الناس .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 17 ص 292 الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ص 297 الباب 31 الحديث 6 .
( 4 ) أي المراد بالأخذ : في قول الإمام عليه السلام : خذها وأفسدها
( 5 ) أي معنى تخليل الخمر : أن يصيرها الآخذ خلا .
( 6 ) وهي الدراهم التي كانت في ذمة المدين فيكون الخل عوضا عنها فتسقط ذمة المدين عن الدين المذكور بأخذ الدائن الخل عوضا عن الدراهم في الصورة الأولى : وهو أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها .
لكن الظاهر أنه يشكل الحكم حينئذ بسقوط ذمة المدين بسبب صيرورة الخمر خلا ، لأن الخمر حينما أخذها الدائن لم تكن قابلة للتملك ، لا للدائن ولا للمدين ، وبعد قابليتها للتملك بسبب صيرورتها خلا أصبحت ملكا جديدا حادثا في يد الدائن فكيف تسقط ذمة المدين بما لم يمكن تملكه قبل هذا فعليه تبقى الذمة مشغولة بالدراهم .
نعم في الصورة الثانية : وهو أخذ الدائن الخمر وتخليلها لصاحبها -