بالميتة مطلقا ( 1 ) ، مع أن الصحيحة ( 2 ) صريحة في المنع عن البيع ، الا أن يحمل ( 3 ) على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة .
[ الفرع الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها ]
الثاني ( 4 ) أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها ، أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة للإسراج والتدهين ، لوجود المقتضي ( 5 )
شرح
- ورواية فقه الرضا عليه السلام المشار إليها في ص 52 .
ورواية دعائم الاسلام المشار إليها في ص 52 .
والنبوي المشهور المشار إليه في ص 53 .
وأما وجه الرجوع إلى العمومات المذكورة : هو عدم إمكان الجمع بين الروايتين المذكورتين ، لما بينهما من التباين الكلي .
وعدم إمكان الحكم بسقوطهما ، لأن الإمام عليه السلام في مقام إعطاء الحكم الشرعي للسائل وبيانه له .
وعدم إمكان الأخذ بأحدهما بسبب المرجحات الخارجية التي ذكرت آنفا ، لأن الشيخ لم يذهب إلى المرجحات ولم يعتبرها .
فعلى ضوء ما ذكرنا تحصل : أنه مع الإشكالات الواردة على الرواية المذكورة الدالة على جواز استعمال الدهن المتخذ من الأليات المقطوعة من الأغنام الحية : أن المرجع الوحيد في المنع عن استعماله : هي العمومات المذكورة آنفا ، حيث إنها صريحة في حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا باي نحو من استعمالاته
( 1 ) اي باي نحو من استعمالاته كما عرفت آنفا .
( 2 ) وهي صحيحة البزنطي المشار إليها في الهامش 3 ص 111 ، حيث يقول الإمام عليه السلام فيها : ( ولا يأكلها ولا يبيعها ) فجملة ولا يبيعها صريحة في المنع عن بيع هذا الدهن المتخذ من الأليات المقطوعة من الأغنام وهي أحياء .
( 3 ) أي يحمل منع بيع الدهن المتخذ من الأليات المقطوعة من الأغنام في قوله عليه السلام : ولا يبيعها : على بيعها من غير إشعار وإعلام للمشتري .
( 4 ) اي الفرع الثاني من الفرعين في قوله في ص 103 : فرعان .
( 5 ) وهي المنفعة المحللة المقصودة عند العقلاء .