واليد وهو حرام ، ومع الإغماض ( 1 ) عن المرجحات : يرجع ( 2 ) إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع
شرح
( 1 ) عطف على قوله : مع أنها معارضة بما دل على المنع .
هذا اشكال ثان من الشيخ على الرواية الأولى الدالة على جواز استعمال الدهن المتخذ من الأليات المقطوعة من الأغنام وهي أحياء .
وخلاصة الإشكال : أن بين الروايتين المشار إليهما في الهامش 2 من ص 111 ، والهامش 1 من ص 112 : تباينا كليا .
إذ الأولى تدل على الجواز صريحا ، والثانية تدل على المنع صريحا مع أنهما وردتا في واقعة واحدة عن امام واحد عليه السلام فلا يمكن الحكم بسقوطهما ، لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم ، وإعطائه للسائل
ولا يمكن الجمع بينهما جمعا دلاليا شرعيا كما هي طريقة ( شيخ الطائفة ) في الخبرين المتعارضين إذا لم تكن قرينة على تقديم أحدهما على الآخر كما في ثمن العذرة سحت ، ولا بأس بثمن العذرة . وقد مر شرحه في الهامش 5 من ص 73 .
ولا يمكن الرجوع إلى المرجحات الخارجية : السندية أو الجهتية ، حيث لا نذهب إليها ، وإلا لكان الأخذ بالثانية هو المتعين ، لأنها أقوى سندا من الأولى .
ولا يخفى : أننا راجعنا مصادر الروايتين فظهر أن الأولى أقوى سندا من الثانية ، حيث إنها تنتهي إلى البزنطي والرواية عنه قوية .
بالإضافة إلى ما علمت في ص 112 : من عدم دلالة الرواية على المعارضة عند قولنا في ص 112 : ولا يخفى .
( 2 ) بصيغة المجهول اي مع ما ذكرنا من الايرادات على الرواية من كونها معارضة بغيرها ، ومع قطع النظر عن المرجحات : يرجع حينئذ إلى عموم ما دل على منع الانتفاع بالميتة مطلقا أي جميع تقلباته واستعمالاته .
والمراد من العموم في قوله : يرجع إلى عموم : رواية ( تحف العقول ) المشار إليها في ص 23 - 33 .