عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها ( 1 ) وهي أحياء يصلح له أن ينتفع بما قطع .
قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها ( 2 ) .
واستوجه في الكفاية العمل بها ( 3 ) تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة في بعض أقواله ، والرواية شاذة ذكر الحلي بعد ايرادها أنها من نوادر الأخبار
والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال ( 4 ) إلا أكلها للمضطر .
أقول : مع أنها ( 5 ) معارضة بما دل على المنع
شرح
( 1 ) بفتح الهمزة جمع ألية بفتحها أيضا .
( 2 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 . ص 67 . الباب 6 . الحديث 6 .
( 3 ) أي بالرواية المشار إليها في الهامش 2 .
( 4 ) سواء أكان بنحو الهبة ، أم البيع ، أم الأكل .
( 5 ) مرجع الضمير : الرواية المشار إليها في الهامش 2 ، ومرجع الضمير في موردها : الأليات المقطوعة عن الأغنام الحية .
وكلمة معارضة بصيغة المفعول .
هذا هو الإشكال الأول من الشيخ على الرواية المشار إليها في الهامش 2 .
وخلاصة الإشكال : أن الرواية المذكورة تعارضها رواية أخرى تدل على المنع من إسراج الأليات المقطوعة من الأغنام الحية . أليك نص الحديث 2 .
عن الحسن بن علي قال : سألت ( أبا الحسن ) عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن أهل الجبل « 1 » تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها .
هامش
( 1 ) المراد من أهل الجبل إما سكانه ، أو الذين عندهم الأغنام والبقر .
والمراد من تثقل : كثرة الأليات .