وفيه ( 1 ) أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي .
ويمكن حملهما ( 2 ) على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلها الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوها .
وتخصيص ( 3 ) المشتري بالمستحل ، لأن ( 4 ) الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا ، ولا يوجب ذلك ( 5 ) فساد البيع ما لم يقع العقد عليه ( 6 ) .
وفي مستطرفات السرائر ( 7 ) عن جامع البزنطي صاحب الرضا
شرح
- لا يقدم على شراء مثل هذه الميتة ، لأن النفوس تشمئز منها مهما كانت وتنفر منها مهما بلغت صفتها ، اللهم إلا بعض النفوس الدنية والخبيثة التي تستحل الميتات فلعلها تقدم على أكلها بدون اشمئزاز ونفورة .
( 1 ) أي وفي حمل ( العلامة ) الخبرين المشار إليها في الهامش 8 ص 104 على جواز الاستنقاذ .
( 2 ) أي حمل الخبرين المشار إليهما في الهامش 8 ص 104 .
( 3 ) دفع وهم :
حاصل الوهم : أنه لو كان المراد من الخبرين : قصد البائع الأجزاء التي لا تحلها الحياة فلما ذا خصّ البيع بالمشتري المستحل في الخبرين المذكورين ؟
( 4 ) هذا جواب عن الوهم وحاصل الجواب : أن الداعي لشراء المستحل هو اللحم أيضا ، لا الأجزاء التي لا تحلها الحياة فقط .
( 5 ) وهو قصد اللحم من المشتري المستحل .
( 6 ) أي على اللحم خاصة .
( 7 ) باب ( من السرائر ) ، والسرائر موسوعة فقهية من أول الطهارة إلى آخر الحدود والديات . طبع الكتاب على الحجر في ( إيران )