الواقعي ، وإن كان هذا الكلام ( 1 ) مخدوشا في هذا المقام ( 2 ) أيضا ( 3 ) .
لكن القول به ( 4 ) ممكن هنا ، بخلاف ما نحن فيه ( 5 )
شرح
( 1 ) وهو جواز ارتكاب أحد المشتبهين في الشبهة المحصورة .
( 2 ) أي فيما إذا كان الأصل الجاري فيه الحلية ، أو الطهارة كما عرفت في الهامش 4 ص 107 .
( 3 ) أي كما أن ارتكاب أحد المشتبهين فيما إذا كان الأصل الجاري فيه عدم التذكية ، أو الحرمة مخدوش ، إما لعدم جريان الأصول في أطراف المعلوم بالإجمال ، لكون العلم الإجمالي كالتفصيلي في أنه علة تامة لتنجز الحكم الشرعي .
وإما لتساقط الأصول بعد الجريان في الأطراف للمعارضة ، حيث إن أصل عدم الحرمة في هذا الطرف معارض لأصل عدم الحرمة في الطرف الآخر فيسقطان معا فيجب الاجتناب عن الجميع .
راجع في جوانب الموضوع ( كتاب الرسائل ) لشيخنا الأنصاري .
المبحث العلم الإجمالي ، فان الكتاب مشتمل على أبحاث أصولية هامة وهي كما يلي .
مبحث القطع ، مبحث الظن ، مبحث الشك ، مبحث البراءة ، مبحث الاحتياط ، مبحث الاستصحاب ، مبحث التعادل والتراجيح فإنه قدس اللّه نفسه قد أشبع الكلام في هذه المواضيع ، وأنهى التحقيق إلى قمته وذروته .
ونحن ان شاء اللّه بعد طباعة الكتاب ( المكاسب ) عازمين على تحقيق ( الرسائل ) ، واخراجه إلى عالم الطباعة والوجود
( 4 ) أي القول بجواز ارتكاب أحد المشتبهين في الشبهة المحصورة فيما إذا كان الأصل فيه الحلية ، أو الطهارة .
( 5 ) وهو ما إذا كان المشتبهان من جهة التذكية ، وعدم التذكية -