من المشتبهين ( 1 ) عدم التذكية غاية الأمر العلم الاجمالي بتذكية أحدهما وهو ( 2 ) غير قادح في العمل بالأصلين وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما ( 3 ) في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل ( 4 ) وعلم إجمالا بوجود الحرام فقد يقال هنا ( 5 ) بجواز ارتكاب أحدهما ( 6 ) اتكالا على أصالة الحل ، وعدم جواز ارتكاب الآخر ( 7 ) بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام
شرح
- بخلاف الشك في طهارة شيء ونجاسته ، فان الأصل الجاري فيه :
هي الطهارة .
( 1 ) وهما : اشتباه المذكى بالميتة .
( 2 ) أي العلم الاجمالي بتذكية أحدهما لا يكون مضرا بالأصلين الأصيلين .
وهما : أصالة عدم التذكية في هذا اللحم المشتبه بالميتة .
وأصالة عدم التذكية في هذا اللحم الآخر المشتبه بالميتة .
( 3 ) أي أحد المشتبهين .
( 4 ) أي حلية الشيء ، أو طهارته كما إذا اشتبه مائع بالخمر ، فإنه يجوز لنا ارتكاب أحدهما وان علم اجمالا بوجود الحرام الواقعي في أحدهما بناء على القول بعدم وجوب الموافقة القطعية ، والاكتفاء بحرمة المخالفة القطعية ، لكن لا يجوز لنا ارتكاب كليهما ، للزوم المخالفة القطعية حينئذ .
( 5 ) أي فيما إذا كان الأصل الجاري في المشتبهين الحلية ، أو الطهارة كما علمت في الهامش 4 .
( 6 ) أي أحد المشتبهين ، لجواز جريان أصالة الحل فيه .
( 7 ) وهو الطرف الثاني ، للزومه المخالفة القطعية ، فان ارتكاب الآخر بعد ارتكاب الأول لازمه المخالفة القطعية وهو غير جائز .