تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
بالميتة بيع ممن يستحل الميتة ، وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر ( 1 ) واستوجه ( 2 ) العمل بهذه الأخبار ( 3 ) في الكفاية وهو ( 4 ) مشكل
شرح
- راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 67 - 68 باب 7 الحديث 1 - 2 تجد الفرق بين المشتري إذا كان ممن يستحل الميتة فيجوز بيعها منه . وبين من لا يستحل فإنه لا يجوز بيعها منه . إليك نص الصحيحة عن الحلبي قال : سمعت ( أبا عبد اللّه ) عليه السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه . نفس المصدر الحديث 2 . إليك نص الحسنة عن الحلبي عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة فاختلطت الميتة والذكية فكيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ، فإنه لا بأس به نفس المصدر الحديث 1 . فهذه الصحيحة والحسنة صريحتان في الفرق بين المشتري كما عرفت آنفا . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 7 ص 308 - 309 تجد تعاليقنا في هذا الباب . ( 1 ) نفس المصدر ص 67 الحديث 6 . ( 2 ) أي ( المحقق السبزواري ) في كتابه ( كفاية الفقيه ) أفاد أن العمل بهذه الأخبار موجه . ( 3 ) وهي حسنة الحلبي وصحيحته ، ونحوهما عن كتاب ( علي بن جعفر ) عليهما السلام . ( 4 ) أي العمل بهذه الأخبار المذكورة في الهامش 3 أو العمل بتوجيه ( المحقق السبزواري ) في الكفاية مشكل .