تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وان كان مشتبها بالميتة ( 1 ) لم يجز بيعه أيضا ، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة ، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ( 2 ) فهو ( 3 ) في حكم الميتة من حيث الانتفاع فأكل المال بإزائه ( 4 ) أكل المال بالباطل كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة . ومن هنا ( 5 ) يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره ( 6 ) ، لكن ( 7 ) في صحيحة الحلبي ، وحسنته ( 8 ) إذا اختلط المذكى
شرح
- أي في كتاب البيع في مسألة ما لو باع ما يقبل التملك ، وما لا يقبل التملك . ( 1 ) كأن كان هناك عدة ذبائح اشتبه المذكى بالميتة . ( 2 ) هذا في الشبهة المحصورة ، وكان كل الأطراف محلا للابتلاء . ( 3 ) أي هذا المذكى المشتبه بالميتة في حكم الميتة : في وجوب الاجتناب عنها فيترتب على ذلك عدم وجود منفعة محللة في هذا المذكى ، ثم يترتب عليه عدم جواز المعاوضة على هذا المذكى المشتبه بالميتة . ( 4 ) أي بإزاء هذا المذكى المشتبه . ( 5 ) أي ومن أن حكم المذكى المشتبه بالميتة حكم الميتة . ( 6 ) أي وبين الكافر غير المستحل لها . ( 7 ) استدراك عما أفاده آنفا : من عدم الفرق في المشتري بين كونه مسلما أو كافرا . يقصد الشيخ من هذا الاستدراك إعطاء حكم جديد : وهو الفرق بين المشتري ، فإن كان مستحلا للميتة يجوز بيع المذكى المشتبه بالميتة منه . وان كان غير مستحل لها فلا يجوز بيع المذكى المشتبه بالميتة منه . ( 8 ) أي صحيحة الحلبي ، وحسنته صريحتان في الفرق بين المشتري .