واستدل ( 1 ) للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة ، والانصاف امكان إرجاعه ( 2 ) إلى ما ذكرناه فتأمل ( 3 ) .
ويؤيده ( 4 ) انهم أطبقوا على بيع العبد الكافر ، وكلب الصيد وعلله ( 5 ) في التذكرة بحل الانتفاع به ، ورد من منع عن بيعه ( 6 ) لنجاسته :
بأن النجاسة غير مانعة ،
شرح
- راجع ( التذكرة ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 15 في الفصل الرابع في المسألة الأولى عند قوله : يشترط في المعقود عليه : الطهارة الأصلية .
وص 19 في المسألة الخامسة عند قوله : يجوز بيع كل ما فيه منفعة لأن الملك سبب لإطلاق التصرف ، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها .
فالشرطان وهما : طهارة المبيع ، ووجود المنفعة المحللة ذكرهما في مكانين الصفحة 15 - 19 .
( 1 ) أي العلامة رحمه اللّه .
راجع نفس المصدر ص 15 المسألة الأولى .
( 2 ) أي يمكن ارجاع استدلال العلامة في طهارة المبيع إلى ما ذكرناه :
وهو كون حرمة بيع النجس إنما هو لأجل عدم الانتفاع به .
( 3 ) وجه التأمل : أن ظاهر كلامه في التذكرة مخالف لما ذكرناه .
( 4 ) أي ويؤيد ارجاع استدلال العلامة في اشتراط طهارة المبيع إلى ما ذكرناه : أن الفقهاء منا أطبقوا على جواز بيع العبد الكافر وكلب الصيد .
( 5 ) أي وعلل ( العلامة ) في التذكرة إطباق الفقهاء على جواز بيع العبد الكافر ، وكلب الصيد .
( 6 ) أي عن بيع العبد الكافر ، وكلب الصيد .