تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
واستدل ( 1 ) للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة ، والانصاف امكان إرجاعه ( 2 ) إلى ما ذكرناه فتأمل ( 3 ) . ويؤيده ( 4 ) انهم أطبقوا على بيع العبد الكافر ، وكلب الصيد وعلله ( 5 ) في التذكرة بحل الانتفاع به ، ورد من منع عن بيعه ( 6 ) لنجاسته : بأن النجاسة غير مانعة ،
شرح
- راجع ( التذكرة ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 15 في الفصل الرابع في المسألة الأولى عند قوله : يشترط في المعقود عليه : الطهارة الأصلية . وص 19 في المسألة الخامسة عند قوله : يجوز بيع كل ما فيه منفعة لأن الملك سبب لإطلاق التصرف ، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها . فالشرطان وهما : طهارة المبيع ، ووجود المنفعة المحللة ذكرهما في مكانين الصفحة 15 - 19 . ( 1 ) أي العلامة رحمه اللّه . راجع نفس المصدر ص 15 المسألة الأولى . ( 2 ) أي يمكن ارجاع استدلال العلامة في طهارة المبيع إلى ما ذكرناه : وهو كون حرمة بيع النجس إنما هو لأجل عدم الانتفاع به . ( 3 ) وجه التأمل : أن ظاهر كلامه في التذكرة مخالف لما ذكرناه . ( 4 ) أي ويؤيد ارجاع استدلال العلامة في اشتراط طهارة المبيع إلى ما ذكرناه : أن الفقهاء منا أطبقوا على جواز بيع العبد الكافر وكلب الصيد . ( 5 ) أي وعلل ( العلامة ) في التذكرة إطباق الفقهاء على جواز بيع العبد الكافر ، وكلب الصيد . ( 6 ) أي عن بيع العبد الكافر ، وكلب الصيد .