تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وتعدى ( 1 ) إلى كلب الحائط والماشية والزرع ، لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها ( 2 ) . ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الاجماع ( 3 ) إذا ( 4 ) جوزنا الانتفاع به في الاستقاء : يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بان يجعل تمام الأجرة ، أو بعضها في مقابل اللبن ، فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه .

[ فرعان ]

[ الفرع الأول : أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة ، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى ]

فرعان : الأول : أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة ، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى ، ولو باعها ( 5 ) فإن كان المذكى ممتازا ( 6 ) صح البيع فيه ، وبطل في الميتة كما سيجيء في محله .
شرح
- والباء في قوله : بأن بيانية لكيفية رد العلامة - من منع بيع العبد الكافر ، وكلب الصيد لنجاستها . ( 1 ) أي العلامة في التذكرة إلى جواز بيع الكلاب المذكورة ، لعدم مانعية النجاسة عن بيعها . راجع ( تذكرة الفقهاء ) الجزء 7 ص 15 . ( 2 ) أي في كلب الحائط والماشية والزرع . ( 3 ) أي لولا الاجماع على عدم جواز البيع . ( 4 ) إذا شرطية قيد لقوله : جواز بيع الميتة أي من قوة جواز بيع الميتة إذا جوزنا الانتفاع به لولا الاجماع على عدم جواز بيعه : يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية : وبعين الملاك ، ووحدة المناط يحتمل جواز المعاوضة على لبن المرضعة المسيحية والمجوسية . ( 5 ) أي الميتة منضمة بالمذكى . ( 6 ) أي معلوما عن غير المذكى .