تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
من الاستدلال ( 1 ) كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدال على اذن النبي صلى اللّه عليه وآله في الاستصباح . ثم قال ( 2 ) وهذا يدل على جواز بيعه انتهى ( 3 ) . وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع ، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه ( 4 ) . نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع ( 5 ) وحليته بعد اشتراط الطهارة .
شرح
( 1 ) أي من استدلال ابن زهرة على جواز بيع ما ينتفع به وان كان نجسا . ( 2 ) أي ( الشيخ ) في الخلاف قال : وهذا ( أي اذن الرسول الأعظم ) صلى اللّه عليه وآله بالانتفاع بالزيت النجس في الاستصباح به تحت السماء . راجع ( الخلاف ) طبعة طهران الثانية سنة 1377 . الجزء 1 ص 588 . ( 3 ) أي ما أفاده ( الشيخ ) رحمه اللّه في الخلاف في هذه المسألة ( 4 ) أي كل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه . هذا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا : الصغرى : النجس يحرم الانتفاع به . الكبرى : وكل ما يحرم الانتفاع به لا يصح بيعه . النتيجة : فالنجس لا يصح بيعه . ( 5 ) خلاصة ما ذكره ( العلامة ) رحمه اللّه في التذكرة : أن جواز بيع كل شيء يشترط فيه شيئان : الأول : طهارة المبيع . الثاني : وجود المنفعة المحللة . وهذا مخالف لما ذهب إليه نجله الكريم فخر الدين . والفاضل المقداد .