فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة ( 1 ) .
وعن الخلاف ( 2 ) نفي الخلاف فيه .
وحكي أيضا عن المرتضى رحمه اللّه الاجماع عليه ( 3 ) .
وعن المفيد ( 4 ) حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل .
وحكي عن سلار ( 5 ) أيضا ، ولا أعرف مستندا لذلك ( 6 ) إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى :
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ
( 7 ) يشمل تحريم بيعها ( 8 ) ،
شرح
- لحمه : قرينة على إرادة المقيد من المطلق فحينئذ لا مجال للاستظهار المذكور لجواز بيع عذرة غير الانسان مطلقا حتى غير مأكول اللحم .
وفيما أفاده ( شيخنا الأعظم ) نظر ، لأن المتبادر من العذرة : عذرة الانسان ، والتبادر مانع من إرادة العموم منها حتى عذرة الحيوانات :
في الأخبار الواردة .
كما أن المتيقن من مورد الاجماع الدال على حرمة بيع العذرة : هي عذرة الانسان .
( 1 ) كالطبخ . والخبز ، والتسميد في الزرع والشجر .
( 2 ) أي كتاب ( الخلاف ) ففيه يجوز بيع الأرواث الطاهرة .
( 3 ) أي على جواز بيع الأرواث الطاهرة .
( 4 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
( 5 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
( 6 ) أي لتحريم بيع العذرة والأبوال كلها حتى الطاهرة .
( 7 ) الأعراف : الآية 157 .
( 8 ) أي بيع الأرواث الطاهرة بجميع استعمالاتها .