تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
المنقول ( 1 ) هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة ( 2 ) . وربما يستظهر من عبارة الاستبصار ( 3 ) القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان ( 4 ) وفيه نظر ( 5 ) .
شرح
( 1 ) وهو المنقول عن ( تذكرة الفقهاء ) المنقول عن ( الخلاف ) لأنه مؤيد لمضمون الأخبار الضعيفة فيكون عندنا دليلان : أحدهما : الأخبار المذكورة . ثانيهما : الإجماع المنقول عن التذكرة فأحدهما يكون مسندا للآخر . ولا يخفى : أن الصالح لجبر الرواية الضعيفة : الشهرة العملية وهذا على خلاف فيه . وأما الشهرة الفتوائية ، أو الإجماع المنقول فلا جبران لها ، لأن الاجماع المنقول ليس إلا الحكاية عن هذه الشهرة ، وهو ليس بحجة لوجوه مذكورة في محلها فراجعها هناك . إذا كيف يمكن ضم ما ليس بحجة إلى ما ليس بحجة . ( 2 ) وهي المشار إليها في الهامش 1 ص 78 . ( 3 ) راجع ( الاستبصار ) طبعة ( النجف الأشرف ) عام 1376 الجزء 3 ص 56 باب النهي عن بيع العذرة ( 4 ) وان كانت نجسة ( 5 ) اي فيما استظهره الشيخ في الاستبصار نظر : وجه النظر : أن المراد من عذرة غير الانسان التي حمل الشيخ رواية الجواز عليها : هي عذرة ما يؤكل لحمه فقط فلا يعم عذرة غير المأكول من سائر الحيوانات ، ولو كان لكلامه اطلاق يشمل حتى غير المأكول اللحم فتصريحه في التهذيب والمبسوط والخلاف بجواز بيع عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم تارة ، وعدم جواز بيع العذرة وسرجين ما لا يؤكل -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 79 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر