تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه ، أو المنافع المقصودة الغالبة ، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا ( 1 ) .

[ المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف ]

الثالثة ( 2 ) يحرم المعاوضة ( 3 ) على الدم بلا خلاف : بل عن النهاية ( 4 ) وحاشية الارشاد لفخر الدين ، والتنقيح : الإجماع عليه ( 5 ) ويدل عليه الأخبار السابقة ( 6 ) . فرع وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة ( 7 )
شرح
( 1 ) في ص 61 عند قول المصنف : فلا ينتقض بالطين المحرم أكله . ( 2 ) اي المسألة الثالثة من المسائل الثمان . ( 3 ) المعاوضة أعم من البيع والصلح ، والهبة المعوضة ( 4 ) كتاب في ( الفقه الجعفري ) ( لشيخ الطائفة ) طبع أخيرا على الحروف في ( بيروت ) طباعة دار الكتاب العربي عام 1390 ه‍ في مجلد واحد ( 5 ) أي على حرمة المعاوضة على الدم . لا يخفى أن المتيقن من الإجماع القائم على حرمة المعاوضة : هو الدم النجس . ( 6 ) المشار إليها في حديث ( تحف العقول ) ص 23 - 33 وفي فقه ( الرضا ) المشار إليه في ص 52 ، وفي ( دعائم الاسلام ) المشار إليه في ص 52 ، والنبوي المشار إليه في ص 53 . ( 7 ) مبني على عدم المالية لما لا منفعة له كحبة الحنطة مثلا . ويبقى الكلام في حق الاختصاص لهذه المالية التي لا منفعة له . فإن قلنا ببقائه ، وجواز التنازل عنه بالعوض المعين ، وقلنا :