كالصبغ ( 1 ) لو قلنا بجوازه ( 2 ) ففي جواز بيعه وجهان أقواهما : الجواز لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة .
وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخرها ( 3 )
شرح
إن التنازل بالعوض يعد معاوضة فلا شك في جعله عوضا ومعوضا ، وثمنا ومثمنا في المبيع ، لأنه كسائر الحقوق الاختصاصية التي يجوز المعاوضة عليها ( كالسرقفلي ) الذي أفتى بجواز المعاوضة عليه بعض المراجع من الآيات العظام في عصرنا الحاضر ، وفيه رواية تأتي الإشارة إليها .
( 1 ) بفتح الصاد وسكون الباء مصدر صبغ يصبغ بالحركات الثلاث :
وزان منع يمنع ، وضرب يضرب ، ونصر ينصر ، والمراد منه : تلوين الثوب أو الجدار أو الخشب أو الكراسي أو البساط .
( 2 ) أي بجواز الصبغ بالدم الطاهر .
الظاهر عدم الفائدة لهذا القيد وهو قوله : ( لو قلنا بجوازه ) لأن التشكيك في الجواز انما هو في الدم النجس ، لا الطاهر ، فإنه لا كلام في جواز المعاوضة عليه . إلا عن بعض وهو العلامة طاب ثراه كما يأتي التصريح منه في المتن .
( 3 ) أي إلى آخر المرفوعة راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 16 . ص 437 الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 2 .
أليك نص الحديث :
عن ( يحيى الواسطي ) رفعه إلى مولانا ( أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام .
قال : مر ( أمير المؤمنين ) عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع -