وقوله ( 1 ) عليه الصلاة والسلام : إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه وما تقدم ( 2 ) من رواية دعائم الاسلام وغيرها ( 3 ) .
ويرد على الأول ( 4 ) أن المراد بقرينة مقابلته ( 5 ) لقوله تعالى :
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ
( 6 ) : الاكل ، لا مطلق الانتفاع ، وفي النبوي ( 7 ) وغيره
شرح
( 1 ) بالنصب عطفا على المستثنى في قول ( المصنف ) : إلا دعوى أي وإلا قوله صلى اللّه عليه وآله : إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه المتقدم .
في الهامش 2 من ص 60 - 61 ، حيث إن تحريم الأكل يستلزم حرمة البيع .
( 2 ) منصوب محلا عطفا على المستثنى في قول المصنف : إلا دعوى أي وإلا ما تقدم من رواية دعائم الاسلام المشار إليها في ص 52 في قوله عليه السلام : وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) أي ومن غير رواية دعائم الاسلام وهي رواية ( فقه الرضا ) عليه السلام المشار إليه في ص 52 في قوله عليه السلام : وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه .
( 4 ) وهو الاستدلال بالآية الشريفة المذكورة في ص 80 الدالة على تحريم الخبائث .
( 5 ) اي مقابلة تحريم الخبائث : هو تحريم الاكل ، لا مطلق الانتفاعات ، لقرينة الآية المقابلة لها :يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ، حيث إن المراد من حلية الطيبات : حلية اكلها
( 6 ) الأعراف : الآية 157 .
( 7 ) اي ويرد على الرواية المشار إليها في الهامش 1 .
وعلى غيرها وهي الرواية المشار إليها في الهامش 3 ص 52
وعلى الرواية المشار إليها في الهامش 2 - 3