في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة ( 1 ) ، وبالإجماع المتقدم ( 2 ) على السرجين النجس .
واستشكل في الكفاية في الحكم ( 3 ) تبعا للمقدس الأردبيلي ( 4 ) رحمه اللّه إن لم يثبت الإجماع ( 5 ) : وهو ( 6 ) حسن ، الا أن الإجماع
شرح
( 1 ) وهي رواية ( تحف العقول ) المشار إليها في ص 24 - 37 من ص 2 في قوله عليه السلام : أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام .
ورواية ( فقه الرضا ) عليه السلام المشار إليها في الهامش 5 من ص 5 في قوله عليه السلام :
وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه .
ورواية ( دعائم الإسلام ) المشار إليها في الهامش 8 من ص 5 في قوله عليه السلام : وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه .
والخبر النبوي المشهور المشار إليه في الهامش 9 من ص 5 في قوله صلى اللّه عليه وآله : إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه .
( 2 ) في قول ( المصنف ) : كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس .
( 3 ) وهي حرمة بيع العذرة النجسة .
( 4 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
( 5 ) أي ان ثبت الإجماع على حرمة بيع العذرة فلا اشكال ، وان لم يثبت فالأخبار المتقدمة المذكورة الدالة على حرمة البيع ضعيفة يكون الحكم معها مشكلا .
( 6 ) أي التشكيك في الحكم من ( المحقق السبزواري ) حسن لضعف الأخبار المستدل بها على حرمة بيع العذرة النجسة كما عرفت .