تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
على غيرها ( 1 ) . ونحوه ( 2 ) حمل خبر المنع على التقية ، لكونه مذهب أكثر العامة ( 3 )
شرح
- لتذكيره ، وفعل السهو من النساخ . ( 1 ) أي وحمل أخبار الجواز على البلاد التي ينتفع بها . وجه الأبعدية : أن ظاهر هذا القول التبعيض في الأحكام ، لأن الحكم بجواز بيع العذرة في مدينة ، وعدم جوازه في الأخرى موجب لتبعيض الأحكام : وهو غير جائز ، إذ الأحكام مشتركة بين الكل . ( 2 ) أي ونحو قول ( شيخنا العلامة المجلسي ) رحمه اللّه في البعد أو الأبعدية : هذا القول . وجه البعد أو الأبعدية : وجود قول في بيع عذرة الانسان عن ( إخواننا السنة ) وإن كان القول نادرا ، وهذا كاف لنا في المنع من الحمل على التقية ، أو تضعيف الحمل عليها . ( 3 ) راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الطبعة الخامسة الجزء 2 ص 232 . إليك نص العبارة . الحنفية قالوا : لا يصح بيع الخمر والخنزير والدم إلى قوله : ولا ينعقد بيع العذرة فإذا باعها كان البيع باطلا إلا إذا خلطها بالتراب فإنه يجوز بيعها إذا كان لها قيمة مالية كأن صارت سباخا « 1 » انتهى ما في المصدر . ( وللشيخ الأنصاري ) قدس سره رسالة في التقية ملحقة ( بالمكاسب ) نطبعها إن شاء اللّه تعالى مع ( المكاسب ) فهناك نتكلم حول الموضوع .
هامش
( 1 ) بكسر السين وزان كلاب من سبخ يسبخ من باب تعب يتعب جمعه سبخات . وزان كلمة وكلمات . وهي الأرض المالحة يعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت إلا بعض الأشجار .