تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
لا إلغاء ظهور كل منهما ( 1 ) ، ولهذا ( 2 ) طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة ، والنهي على الكراهة . واحتمل السبزواري ( 3 ) حمل خبر المنع ( 4 ) على الكراهة . وفيه ( 5 ) ما لا يخفى من البعد ، وأبعد منه ( 6 ) ما عن المجلسي ( 7 ) : من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به ( 8 ) ، والجواز
شرح
( 1 ) أي كل من الخبرين المتعارضين بنص الآخر كما أفاده الشيخ رحمه اللّه في الجمع الدلالي . بل الرجوع إلى المرجحات الخارجية من السندية ، أو الجهتية . ( 2 ) أي ولأجل أن المرجع في مثل هذا التعارض : هي المرجحات الخارجية ، لا الجمع الدلالي - طعن هذا القائل بالرجوع إلى المرجحات الخارجية : على من جمع بين الأمر والنهي الواردين في كلام واحد : بحمل الأمر على الإباحة ، والنهي على الكراهة : بأنه لا مجال لهذا الجمع بعد إمكانه بينهما بالرجوع إلى المرجحات الخارجية . ( 3 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) . ( 4 ) أي حديث منع بيع العذرة في قوله عليه السلام : ثمن العذرة سحت المشار إليها في الهامش 4 ص 71 . ( 5 ) أي في حمل ( المحقق السبزواري ) رحمه اللّه حديث المنع على الكراهة ما لا يخفى من البعد . وجه البعد : أن كلمة ( سحت ) صريحة في الحرمة فلا مجال لحملها على الكراهة . ( 6 ) أي من احتمال ( المحقق السبزواري ) . ( 7 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) . ( 8 ) الظاهر رجوع الضمير إلى ( العذرة ) وهي مؤنثة فلا وجه -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 75 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر