لا إلغاء ظهور كل منهما ( 1 ) ، ولهذا ( 2 ) طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة ، والنهي على الكراهة .
واحتمل السبزواري ( 3 ) حمل خبر المنع ( 4 ) على الكراهة .
وفيه ( 5 ) ما لا يخفى من البعد ، وأبعد منه ( 6 ) ما عن المجلسي ( 7 ) :
من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به ( 8 ) ، والجواز
شرح
( 1 ) أي كل من الخبرين المتعارضين بنص الآخر كما أفاده الشيخ رحمه اللّه في الجمع الدلالي .
بل الرجوع إلى المرجحات الخارجية من السندية ، أو الجهتية .
( 2 ) أي ولأجل أن المرجع في مثل هذا التعارض : هي المرجحات الخارجية ، لا الجمع الدلالي - طعن هذا القائل بالرجوع إلى المرجحات الخارجية : على من جمع بين الأمر والنهي الواردين في كلام واحد : بحمل الأمر على الإباحة ، والنهي على الكراهة : بأنه لا مجال لهذا الجمع بعد إمكانه بينهما بالرجوع إلى المرجحات الخارجية .
( 3 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
( 4 ) أي حديث منع بيع العذرة في قوله عليه السلام : ثمن العذرة سحت المشار إليها في الهامش 4 ص 71 .
( 5 ) أي في حمل ( المحقق السبزواري ) رحمه اللّه حديث المنع على الكراهة ما لا يخفى من البعد .
وجه البعد : أن كلمة ( سحت ) صريحة في الحرمة فلا مجال لحملها على الكراهة .
( 6 ) أي من احتمال ( المحقق السبزواري ) .
( 7 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
( 8 ) الظاهر رجوع الضمير إلى ( العذرة ) وهي مؤنثة فلا وجه -