تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
كما عن الخلاف ( 1 ) الاجماع على تحريم بيع السرجين النجس . ويدل عليه ( 2 ) مضافا إلى ما تقدم من الأخبار ( 3 ) رواية يعقوب ابن شعيب : ثمن العذرة من السحت ( 4 ) . نعم في رواية محمد بن المصادف لا بأس ببيع العذرة ( 5 ) . وجمع الشيخ بينهما ( 6 )
شرح
- فبهذه الخدمة الإنسانية ، والمشروع المقدس نحيي تراثنا الخالد ، وكنوزنا الفكرية الأثرية في هذا العصر المتطلع للعلم حتى نقدمه للمجتمع الإسلامي ليعرف أبناء زماننا ما خلفه لنا السلف الصالح من روائع الآثار ، وبدائع الأفكار ، وليس ذلك على اللّه بعزيز . ( 1 ) مر شرح الكتاب في الهامش 24 من ص 5 . ( 2 ) اي على تحريم بيع العذرة النجسة ( 3 ) وهو الحديث المروي عن ( تحف العقول ) المشار إليه في الهامش 24 - 37 . والحديث المروي عن ( دعائم الاسلام ) المشار إليه في الهامش 4 ص 52 والحديث النبوي المشار إليه في الهامش 1 ص 53 . ( 4 ) ( وسائل الشيعة ) الطبعة الجديدة . الجزء 12 ص 126 الباب 40 الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر ص 126 - 127 الحديث 3 . ( 6 ) اي بين الحديثين المختلفين نفيا وإثباتا . وهما : رواية ( يعقوب بن شعيب ) المشار إليها في الهامش 4 الدالة على حرمة بيع العذرة . ورواية ( محمد بن المصادف ) المشار إليها في الهامش 5 . الدالة على جواز بيع العذرة .