أقول : بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار وان كانت كلية لا تسوّغ ( 1 ) البيع كما عرفت ( 2 ) .
[ المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور ]
الثانية ( 3 ) يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور بل في التذكرة ( 4 )
شرح
( 1 ) هذه الجملة : ( لا تسوّغ البيع ) مرفوعة محلا خبر لأن في قوله : بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار .
( 2 ) في الهامش 1 ص 59 عند قوله : والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة .
( 3 ) اي المسألة الثانية من المسائل الثمان .
( 4 ) موسوعة كبيرة في الفقه المقارن على المذاهب الخمسة : الحنفي والشافعي ، والمالكي ، والحنبلي ، والجعفري ( للعلامة الحلي ) قدس اللّه روحه طبع الكتاب في ( إيران ) على الحجر .
وقد وفقنا اللّه تبارك وتعالى لطباعتها أخيرا في ( النجف الأشرف ) ( مطبعة النجف ) على الحروف طباعة أنيقة جميلة بديعة مع التحقيقات والتعليقات ورتبناه على أربعين جزء حسب تجزئتنا وقد صدر منها ستة أجزاء في قسمين :
القسم الأول في ثلاثة أجزاء .
والقسم الثاني في ثلاثة أجزاء أيضا .
لكن إقدامي على بناية ( جامعة النجف الدينية ) العامرة حتى ( ظهور الحجة البالغة ) إن شاء اللّه تعالى ، ثم القيام بإدارة شؤونها بعد الافتتاح لحد التاريخ : منعاني عن إكمال بقية أجزائها .
ولعل المولى القدير عز وجل بفضله وكرمه وجوده يمن عليّ فيوفقني في القريب العاجل بتصحيح ما تبقى من الأجزاء فعرضها على الطباعة ، ثم تقديمها إلى رواد العلم وطلابه .