تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
بالجواز ( 1 ) إن لم يكن اجماعيا كما يظهر من مخالفة العلامة ( 2 ) في النهاية وابن سعيد ( 3 ) في النزهة . قال في النهاية : وكذلك البول يعني يحرم بيعه وان كان طاهرا للاستخباث ( 4 ) كأبوال البقر والإبل ، وان انتفع به في شربه للدواء ، لأنه ( 5 ) منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به انتهى ( 6 ) .
شرح
- أفاد ( الشيخ ) قدس سره : أنه بناء على القول بجواز شرب أبوال الإبل حالة الاضطرار فقط : يشكل الحكم بجواز بيع الأبوال مطلقا حالة الاضطرار والاختيار . هذا أي عدم جواز البيع مطلقا إذا لم يكن هناك إجماع في البين على جواز البيع حتى في حالة الاختيار . وقد أفاد ( العلامة ) قدس سره في ( النهاية ) ، وابن سعيد في النزهة مخالفتهما للإجماع . ( 1 ) أي بجواز بيع أبوال الإبل . ( 2 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) . ( 3 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) . ( 4 ) تعليل لحرمة بيع أبوال الإبل والبقر والغنم ، أي حرمة البيع لأجل خباثته . ( 5 ) تعليل لقوله : وإن انتفع به في شربه للدواء ، أي هذه المنفعة نادرة فلا يعتد بها . ( 6 ) أي ما أفاده ( العلامة ) رحمه اللّه في النهاية .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 69 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر