بالجواز ( 1 ) إن لم يكن اجماعيا كما يظهر من مخالفة العلامة ( 2 ) في النهاية وابن سعيد ( 3 ) في النزهة .
قال في النهاية : وكذلك البول يعني يحرم بيعه وان كان طاهرا للاستخباث ( 4 ) كأبوال البقر والإبل ، وان انتفع به في شربه للدواء ، لأنه ( 5 ) منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به انتهى ( 6 ) .
شرح
- أفاد ( الشيخ ) قدس سره : أنه بناء على القول بجواز شرب أبوال الإبل حالة الاضطرار فقط : يشكل الحكم بجواز بيع الأبوال مطلقا حالة الاضطرار والاختيار .
هذا أي عدم جواز البيع مطلقا إذا لم يكن هناك إجماع في البين على جواز البيع حتى في حالة الاختيار .
وقد أفاد ( العلامة ) قدس سره في ( النهاية ) ، وابن سعيد في النزهة مخالفتهما للإجماع .
( 1 ) أي بجواز بيع أبوال الإبل .
( 2 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
( 3 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .
( 4 ) تعليل لحرمة بيع أبوال الإبل والبقر والغنم ، أي حرمة البيع لأجل خباثته .
( 5 ) تعليل لقوله : وإن انتفع به في شربه للدواء ، أي هذه المنفعة نادرة فلا يعتد بها .
( 6 ) أي ما أفاده ( العلامة ) رحمه اللّه في النهاية .