تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها ، إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه رواية سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب ؟ قال : نعم لا بأس به ( 1 ) . وموثقة ( 2 ) عمار عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس ، وكذلك بول الإبل والغنم . لكن ( 3 ) الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم
شرح
الإبل إما لأجل الإجماع المنقول إن قلنا بعدم جواز شرب أبوال الإبل إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل على جواز الشرب لضرورة الاستشفاء قوله عليه السلام : ( نعم لا بأس به ) في جواب السائل عن بول الإبل والبقر والغنم وأنه ينتفع به من الوجع : هل يجوز له أن يشرب ؟ ( 1 ) نفس المصدر . ص 88 . الحديث 7 . ( 2 ) أي ويدل على عدم جواز شرب أبوال الإبل اختيارا أيضا قوله عليه السلام في رواية عمار : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه وكذلك أبوال الإبل والغنم . راجع نفس المصدر . ص 87 . الحديث 1 . ( 3 ) لما كان مستند جواز بيع أبوال الإبل هي الأخبار الواردة في جواز شربها وهي مختلفة . إذ بعضها يدل على جواز شربها حالة الاختيار كما في رواية الجعفري المشار إليها في الهامش 5 ص 67 . وبعضها يدل على جواز الشرب حالة الاضطرار فقط كما في رواية سماعة المشار إليها في الهامش 1 : وموثقة عمار المشار إليها في الهامش 2 -