تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولقصورها : لزوم ( 1 ) تخصيص الأكثر .

[ الثاني بول الإبل يجوز بيعه اجماعا ]

الثاني بول ( 2 ) الإبل يجوز بيعه اجماعا على ما في جامع المقاصد ( 3 ) وعن إيضاح النافع ( 4 ) إما لجواز ( 5 ) شربه اختيارا كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري : أبوال الإبل خير من ألبانها ، وإما ( 6 )
شرح
( 1 ) بالرفع خبر للمبتدأ المقدم وهو قوله : والجواب : أي الجواب عن الحديث المذكور : لزوم تخصيص الأكثر . ومعنى لزوم تخصيص الأكثر : أن العمل بالحديث المذكور مستلزم لرفع اليد عن أكثر الأشياء ، حيث إن أكثر الأشياء محرم الأكل ، ومع ذلك يجوز بيعه ، لتسالم العرف عليه ، فكيف يمكن لنا العمل بالحديث المذكور فهذا : وهو لزوم تخصيص الأكثر مما يوهن صدور الحديث بالإضافة إلى الإيرادات الواردة عليه : من كونه ضعيف السند ، وضعيف الدلالة كما عرفت . ( 2 ) أي الفرع الثاني من الفرعين المشار إليهما في ص 58 عند قوله : فرعان ( 3 ) فقه استدلالي مشتمل على مجلدين في ( شرح قواعد الأحكام ) أما المؤلف فيأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) . ( 4 ) أحد الكتب الفقهية في شرح ( المختصر النافع ) . يأتي شرح حياة المؤلف في ( أعلام المكاسب ) . ( 5 ) أي جواز بيع بول الإبل إما لأجل جواز شربه اختيارا بدلالة رواية الجعفري : ( أبوال الإبل خير من ألبانها ) . راجع ( وسائل الشيعة ) الطبعة الجديدة . الجزء 17 . ص 87 . الحديث 3 . ( 6 ) هذا هو الشق الثاني لجواز بيع بول الإبل ، أي جواز بيع بول -