تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
عن الخلاف ( 1 ) إن اللّه إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه . والجواب ( 2 ) عنه مع ضعفه ، وعدم الجابر له سندا ، ودلالة ( 3 )
شرح
- خلاصة الاستدراك : أن بقية الحديث المشار إليه في الهامش 2 ص 65 المذكورة في ( الخلاف ) الجزء 2 ، كتاب الأطعمة ص 543 - 544 في ذيل المسألة 19 : إن اللّه إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه : ينافي جواز بيع الشحوم فلا يجوز المعاوضة على بقية الانتفاعات الأخرى . ( 1 ) أحد كتب ( شيخ الطائفة ) وهي موسوعة في الفقه المقارن يحتوي على ما ذهب إليه أرباب المذاهب الأربعة الإسلامية : الحنفي ، الشافعي المالكي ، الحنبلي . وعلى فقه ( أهل البيت ) الذين أذهب اللّه عنهم الرجس ، ومقارنته للمذاهب المذكورة مع الدليل الواضح . ( 2 ) بالرفع مبتدأ خبره قوله : لزوم تخصيص الأكثر ، أي الجواب عن الحديث المذكور المشار إليه في الهامش 1 ص 65 مع أنه ضعيف من حيث السند ، لكونه مقطوعا مرسلا : لزوم تخصيص الأكثر وهو غير جائز وتأتي الإشارة إلى معنى لزوم تخصيص الأكثر في الهامش 1 ص 67 . ( 3 ) بالنصب بناء على كونه تمييزا ، كما أن سندا منصوب على التمييز أي ومع ضعف الحديث من حيث الدلالة أيضا . واللام في لقصورها تعليل لضعف الحديث دلالة ، أي ولقصور دلالة الحديث المذكور على المدعى وهي ( حرمة جميع انتفاعات شحوم السباع بقول مطلق ) ، لأن الحديث دال على حرمة أكل الشيء ، لا على حرمة جميع الانتفاعات بقول مطلق فالدليل لا يلائم المدعى ، فالحديث ضعيف من حيث الدلالة أيضا .