جميع منافعها المقصودة منها .
ولا ينافيه ( 1 ) النبوي : لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرّمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات ، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا ( 2 ) . هذا ( 3 ) .
ولكن ( 4 ) الموجود من النبوي في باب الأطعمة
شرح
- الأكل ، بل الأكل كما عرفت لا يعد من منافعه .
كذلك الشحوم فإن لها منافع أخرى هي المتبادرة منها . كالتداوي والإطلاء ، وصناعة الصابون ، دون الأكل .
( 1 ) أي ولا ينافي الحديث الثامن في ( مستدرك الوسائل ) المجلد 2 ص 427 ، الباب : 6 عن الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وآله : ( لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ) : ما قلناه سابقا في الشحوم :
من أنها كالطين في حلية سائر منافعها المذكورة التي هي المتبادرة منها ، دون الأكل . فعليه يجوز بيعها .
( 2 ) حيث إن تحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا ليس بقول مطلق حتى يشمل جميع الانتفاعات بها ، بل المحرم منها بعضها : وهو الأكل ، دون الاستعمالات الأخرى .
بخلاف اليهود ، حيث إن التحريم عليهم كان بقول مطلق حتى الاستعمالات الأخرى .
( 3 ) أي خذ ما تلوناه عليك : من أن تحريم الشحوم علينا ليس بقول مطلق حتى الاستعمالات الأخرى من سائر منافعها ، واجعل هذه الفائدة في بالك وخاطرك .
( 4 ) استدراك عما أفاده ( الشيخ ) رحمه اللّه في الهامش 2 :
من أن تحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا ليس بقول مطلق .