تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وكلّ ( 1 ) أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الانسان إجارة نفسه فيه ( 2 ) ، أو له ( 3 ) ، أو شيء منه ( 4 ) ، أو له ( 5 )
شرح
( 1 ) بالرفع مبتدأ خبره ( فمحرم عليه ) والواو استئنافية ودخول الفاء على الخبر هنا لأجل كون المبتدأ في معنى الشرط وإنما أتى عليه السلام بهذه الجملة المستأنفة ، لعدم استفادة حرمة الإجارة على المحرمات من جميع الجهات . من الجملة السابقة . ومعناها : أن إجارة الانسان نفسه لايجاد محرم في الخارج كشرب الخمر مثلا تكون محرمة . ( 2 ) أي في هذا الأمر المنهي عنه من جهة من الجهات . ( 3 ) أي لأجل غرض ايجاد المنهي عنه في الخارج كما لو آجر نفسه لحمل العنب بشرط أن يجعله خمرا . فنفس الإجارة واقعة على الفعل المباح وهو حمل العنب . لكن الغاية المترتبة عليها : وهو جعل العنب خمرا محرمة فالإجارة تكون محرمة أيضا بسبب تلك الغاية . ( 4 ) بجر شيء عطفا على مدخول ( في الجارة ) في قوله عليه السلام : إجارة نفسه فيه . فالمعنى : أنه يحرم على الانسان إجارة نفسه في ايجاد بعض المنهي عنه كما في ( عامل المطبعة ) فإنه يرتب الحروف للكتب المفيدة التي لا تضر بالدين . ويرتب الحروف للكتب المضلة والمضرة للدين فإجارة نفسه لهذا القسم من ترتيب الحروف حرام . ( 5 ) أي لغرض ايجاد الحرام . فتمام هذه الأقسام من الإجارات ، سواء أكان فيها ايجاد تمام المنهي عنه أم بعضه ، وسواء أكان الغرض من الإجارة ترتب تمام المنهي عنه -