تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
بغير حق ( 1 ) أو عمل التصاوير ( 2 ) والأصنام ، والمزامير ( 3 ) والبرابط ( 4 ) والخمر ( 5 ) والخنازير ( 6 ) والميتة ( 7 ) والدم ( 8 ) ، أو شيء ( 9 ) من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه .
شرح
- فلا حرمة فيه . ( 1 ) بخلاف ما إذا كان القتل بحق كالقصاص ، فإنه لا حرمة فيه ( 2 ) أي عمل التصاوير المحرمة كصناعة تماثيل ذوات الأرواح . ( 3 ) بفتح الميم جمع مزمار بكسر الميم وسكون الزاء : آلة غناء يزمر بها . والمراد من عمل المزامير صناعتها واستعمالها . ( 4 ) بفتح الباء جمع بربط ، بفتح الباء وسكون الراء وزان جعفر : آلة غناء يضرب بها . والمراد من عمل البرابط : صناعتها واستعمالها . ( 5 ) بأن يؤجر نفسه لعمله وايجاده ، وشربه ، وبيعه . ( 6 ) بفتح الخاء جمع خنزير بكسره بأن يؤجر نفسه لبيعها ، أو أكلها . ( 7 ) بأن يؤجر نفسه لبيع الميتة وأكلها . ( 8 ) بأن يؤجر نفسه لبيع الدم وأكله . ولا يخفى أن الخنازير والميتة والدم معطوفات على التصاوير في قوله عليه السلام : أو عمل التصاوير ، أي يؤاجر نفسه لعمل هذه الأمور . ( 9 ) بالجر عطفا على مدخول ( في الجارة ) في قوله عليه السلام : أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ، أي يؤاجر نفسه في شيء من وجوه الفساد ، كشرب البول النجس ، أو أكل مال الغير الذي كان الأكل والشرب عليه محرما قبل إجارة نفسه لهذا العمل ، لأن حرمته ذاتية . وهذا معنى قوله عليه السلام : كان محرما عليه من غير جهة الإجارة .